تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

93 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: وسألت أبا عبد الله، قلت: رجل قذف رجلاً، ثم تاب، ينبغي له أن يجيء إليه فيقول: قذفتك؟ قال: لا، هذا يستغفر الله.

94 - أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله، قلت: ما تقول فيمن قتل مؤمنًا متعمدًا، هل تجب له النار؟ قال: دعها.

95 - أخبرنا محمد بن أبي هارون، أن أبا الصقر الوراق حدثهم أنه سال أبا عبد الله: هل تعرف شيئًا من الذنوب ليس له توبة؟ قال: أتخوف أن يكون القتل.

...

[94] إسناده صحيح من طريق محمد بن أبي هارون.

وأما محمد بن جعفر فإني لم أقف له على ترجمة.

[95] إسناده ضعيف.

أبو الصقر اسمه يحيى بن يزداد الوراق، وهو مجهول الحال، من رجال "التهذيب".

أحكام النساء للإمام أحمد · الصفحة ٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام النساء للإمام أحمدص ٥٨