تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويُضرب عليها لعشر، ويُفرَّق بينهم في المضاجع.

80 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: وقال أحمد: ويؤمر الغلام بالصلاة لسبع، ويُضرب عليها لعشر، ويُفرَّق بينهم في المضاجع لعشر.

81 - أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد، قال: حدثنا بكر ابن محمد، قال: سئل أبو عبد الله: في كم يؤمر الصبي بالصلاة؟ فذكر الجواب، قال: ويُفرَّق بينهم في المضاجع لعشر، الغلام عن الغلام، والجارية عن الجارية، قال: لأنه يهيج لعشر.

82 - أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: حضرت أبا عبد الله بعث إلى حجَّام يُقال له: أيوب، وكان غلامًا ابن عشر سنين، أو إحدى عشرة، حجم أهل أبي عبد الله - أم عبد الله -، فقلت للحجَّام بعد ما خرج، قال: حجمت أهل أبي عبد الله، وكتب له أبو عبد الله رقعة بخطه يُعطيه أجره، قال حنبل: قلت لأبي عبد الله: أما تكره هذا يحجم النساء؟ قال: هذا غلام لم يبلغ، قال: كان أبو طيبة يحجم نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - هو غلام، قلت له: فالعبد الحجَّام إذا بلغ يحجم المرأة؟ قال:

= وشيخ المصنف هر الصندلي، بغدادي ثقة، كان من الصالحين، وله ترجمة في "تاريخ بغداد" (7/ 211).

[80] شيخ المصنف قد تكلمنا عنه في رواة المسائل بما يشفي، فلا حاجة للأعادة.

[81] إسناده صحيح.

[82] اسناده ضعيف.

شيخ المصنف مجهول الحال، ترجمه الخطيب في "تاريخه"، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً، وانظر تراجم رواة المسائل.

أحكام النساء للإمام أحمد · الصفحة ٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام النساء للإمام أحمدص ٥٣