تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* قوله ﴿أوْ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُهُن﴾ *

45 - أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: سألت أبا عبد الله: هل ينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قال: لا، قلت لأبي عبد الله: فالخادم الخصي؟ قال: لا.

46 - أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث: أنه سأل أبا عبد الله عن امرأة لها مملوك، وهو غلام مدرك، يحل له أن ينظر إلى شعرها؟ قال: لا.

47 - أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله عن مملوك الرجل يدخل على امرأته، أو يراها؟ قال: لا، قلت.: فمملوكها؟ قال: لا، هو رجل، ولم يرخص فيه.

48 - أخبرني محمد بن الحسن بن هلال (1)، قال: سألت أبا عبد الله: أينظر العبد إلى شعر مولاته؟ قال: لا ينظر إلى شعر مولاته، واحتج بحديث سعيد بن المسيب.

49 - أخبرني محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال:

[45] إسناده صحيح.

[46] و [47]، شيخا المصنف لم أقف لهما على تراجم.

[48] اسناده صحيح.

وأثر سعيد بن المسيب قد تكلمنا عليه تفصيلاً ضمن الدراسة الفقهية.

[49] شيخ المصنف لم أتبينه من هو،

(1) كذا ورد في "الاصل"، وهو تصحيف، والصواب ( ... بن هارون).

أحكام النساء للإمام أحمد · الصفحة ٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام النساء للإمام أحمدص ٤١