تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأجاب: هذه الدماء المذكورة تخرج من محل واحد ولكن تختلف أسمائها وأحكامها باختلاف أسبابها فأما دم النفاس فسببه ظاهر وهو الدم الخارج من الأنثى بسبب الولادة وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئاً فشيئاً وما تولد بعد الولادة وتطول مدته وقد تقصر أما أقله فلا حد له قولاً واحداً وأما أكثره فعلى المذهب ما جاوز الأربعين ولم يوافق عادة حيض فهو استحاضة وعلى الصحيح لا حد لأكثره كما يأتي التنبيه على دليله في مسألة الحيض. (1)

باب

جواز صلاة المرأة في الثوب الذي حاضت فيه

إذا لم للمرأة إلا ثوب واحد وتحيض به تلبسه بعد أن تطهره ولو بريقها.

عن مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: "ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها". (2)

باب

المرأة تتخذ ثوباً للحيض

عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها رضي الله عنها قالت: بينما أنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي،

(1) الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص (23: 26).

(2) رواه البخاري برقم (306)، باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه.

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٩٠