تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال: "يا أم حارثة إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى". (1)

باب

النهي عن النياحة واللطم

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اثنتان هما بالناس كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت". (2)

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "النائحة إذا لم تتب أُلبست درعاً من جرب وسربالاً من قطران يوم القيامة". (3)

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: "ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية". (4)

وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: "كان فيما أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المعروف الذي أخذ علينا، أن لا نخمش وجها، ولا ندعو ويلاً، ولا نشق جيباً، ولا ننشر شعراً". (5)

وعن أبي أمامة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور". (6)

(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد برقم (2809).

(2) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم (67).

(3) رواه مسلم في كتاب الجنائز برقم (974).

(4) رواه البخاري في كتاب الجنائز برقم (1297)، ورواه مسلم في كتاب الإيمان برقم (103).

(5) رواه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم (3535).

(6) رواه ابن ماجة، وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم (3536).

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٥٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٥٨١