باب وصل الشعر " الباروكة "
حكم وصل المرأة شعر رأسها " الباروكة "
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين:
هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة وهي الشعر المستعار لزوجها؟ وهل يدخل ذلك تحت النهي عن الواصل والمتصل.
فأجاب: الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل، وإن لم تكن وصلاً فهي تظهر على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل وقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم -:"الواصلة والمستوصلة "، لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلاً أو كانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب لأن لإزالة العيوب جائزة، ولهذا " أذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفاً من ذهب " فالمسألة أوسع من ذلك، فيدخل فيها إذاً مسائل التجميل وعملياته من تصغير للأنف وغيره فما كان لإزالة عيب فلا بأس به مثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله أو إزالة بقعة سوداء مثلاً فهذا لا بأس به، أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص مثلاً فهذا هو الممنوع.
واستعمال الباروكة حتى لو كان بإذن الزوج ورضاه فهو حرام، لأنه لا إذن ولا رضي فيما حرَّمه الله. (1)
باب صبغ الشعر
حكم صبغ المرأة لشعر رأسها
وسئل الشيخ صالح الفوزان:
(1) المسلمون عدد (59).