تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - عدة الوفاة.

ممن مات عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرا.

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾. (1)

إلا أن تكون المدخول بها حاملاً، فعدتها بوضع الحمل.

قال الله تعالى: ﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. (2)

وعن المسور بن مخرمة: "أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها

بليال، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت". (3)

2 - الطلاق.

عدة المطلقة المدخول بها إذا كانت حاملا ً فعدتها بوضع الحمل، لقوله تعالى: ﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. (4)

وعن الزبير بن العوام: "أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة، فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال: مالها خدعتني خدعها الله؟! ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " سبق الكتاب أجلة، أخطبها إلى نفسها ". (5)

(1) سورة البقرة الآية (234).

(2) سورة الطلاق الآية (4).

(3) رواه البخاري برقم (5014)، باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومسلم برقم (1485)، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل.

(4) سورة الطلاق الآية (4).

(5) صحيح ابن ماجة برقم (1646).

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٤١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٤١٧