تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإيلاء من الزوجة

قال الله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾. (1)

الإيلاء: هو اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة، مثل: والله لا أجامعك أربعة أشهر. (2)

إذا حلف الرجل ألا يطأ زوجته مدة دون أربعة أشهر، عليه أن يكفر عن يمينه ويطأ زوجته وهذا الأولى له.

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه". (3)

وإذا حلف ألا يطأ زوجته أبداً، أو أكثر من أربعة أشهر، فلا يحق له ذلك فعليه أن يكفر ويعود إلى وطئها، وإلا انتظرت الزوجة حتى تمضي أربعة أشهر فلها أن تطالبه بوطئها أو طلاقها، لقوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

وعن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما، كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله تعالى: "لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق، كما أمر الله عز وجل". (4)

باب

في الخلع

(1) سورة البقرة الآية (226).

(2) التعريفات (1/ 59).

(3) رواه مسلم برقم (1650)، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه.

(4) رواه البخاري برقم (4985).

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٣٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٣٩٤