تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بينهن، هذا هو الأولى والأحوط؛ لأن التساهل في كشف ما لا داعي لكشفه قد يبعث على التساهل ويجر إلى السفور الحرم. والله أعلم. (1)

حكم سفور المرأة وخروجها بين الرجال الأجانب

وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:

عن حكم سفور المرأة، وخروجها بين الرجال الأجانب؟

فأجاب: الحمد لله. لا يخفى أن عمل المسلمين ونساء النبي - صلى الله عليه وسلم - ونساء الصحابة في عهده - صلى الله عليه وسلم - وعهد خلفائه الراشدين والسلف الصالح رضوان الله عليهم أن المرأة لا تخرج سافرة، والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ومن بعدهم على هذا كثيرة معروفة وقد أمر الله نساء المؤمنين:: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ﴾ وفسره ابن عباس وغيره من السلف بتغطية الوجه عن الرجال الأجانب، ولم يضع الجناح في ترك الحجاب عن القواعد بشرط عدم التبرج، فقال تعالى:: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾. (2)

وقال - صلى الله عليه وسلم -:" المرأة عورة ".

والعورة يجب سترها كلها ولا يجوز كشف شيء منها، وحكى ابن المنذر الإجماع على المرأة المحرمة تغطي رأسها وتستر شعرها وتسدل الثوب على وجهها سدلاً خفيفاً تستتر عن نظر الرجال الأجانب، وحكى ابن رسلان اتفاق المسلمين على منع أن يخرجن سافرات الوجوه.

ولو تتبعنا كل ما ورد في هذا لطال الكلام، وفي هذا كفاية لمن كان قصده الحق، والله الموفق، ونسأل الله أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويرزقنا التمسك. (3)

(1) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/ 175).

(2) النور: آية (60).

(3) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (10/ 23، 24)، (صادرة عن الإفتاء 1243 في 21/ 6/1389 هـ).

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٣٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٣٤٧