تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لسماع الغناء وآلات اللهو ونحو ذلك .. ولا يجوز لها الخلوة بواحد منهم أو غيرهم ممن ليس محرماً لها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:" لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم " متفق على صحته. وقوله - صلى الله عليه وسلم -:" لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما "، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. والله ولي التوفيق. (1)

إبداء الكف أمام أخوة الزوج

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين:

هل يجوز لي إبداء كفي فقط أمام أخوة زوجتي؟ وهل تختلف الحال بحضرة زوجي؟

فأجاب: على المرأة التستر الكامل عن كل أجنبي سواء شقيق الزوج أو زوج الأخت أو ابن العم أو غيرهم وسواء بحضرة محرم أو غيبته وذلك بأن تستر محاسنها وما يسبب الفتنة من الوجه والذراع والساق والصدر ونحو ذلك، فأما الكف والقدم فالظاهر أنه يجوز إبداؤه لحاجة التناول والأخذ والإعطاء ونحو ذلك لكن إن خيف فتنة وجب ستره كما إذا رؤى الأجنبي يحدق نظره في المرأة ويطيل النظر إليها وبهذا يعرف أن الخلطة والمجالسة للأجانب قد تمنع إذا خيف ضررها والله أعلم. (2)

كشف المسنة وجهها لغير المحارم

وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز:

هل يجوز للمرأة الكبيرة في السن مثل أم 70 أو 90 عاماً أن تكشف وجهها لأقاربها غير المحارم؟

فأجاب: قال الله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيم﴾. (3) والقواعد هن العجائز اللاتي لا يرغبن في النكاح ولا يتبرجن بالزينة، فلا جناح عليهن أن يسفرن عن وجوههن لغير محارمهن ن لكن تحجبهن أفضل وأحوط لقوله

(1) الفتاوى كتاب الدعوة (2/ 223) لسماحة الشيخ ابن باز.

(2) فتاوى المرأة ص (78).

(3) النور: آية (6)

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٣٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٣٤٢