فأجاب: زوج البنت من المحارم لأمها لقول الله سبحانه في بيان المحرمات: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم﴾. (1) وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم فأم المرأة وجداتها من جهة أبيها وأمها كلهن محارم لزوجها للآية المذكورة. لكن لا يلزمها كشف الحجاب عنه أو الأكل معه، فإن فعلت فهو الأحسن والأفضل حتى تسود المحبة والألفة بينهما وحتى تمتثل حكم الله الذي أباح لها ذلك. (2)
عورة الحرة بالنسبة لمحارمها
وسئل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين:
ما حد عورة الحرة مع خالها وعمها وإخوانها في المنزل؟
فأجاب: لها أن تكشف لمحارمها عن الوجه والرأس والرقبة والكفين والذراعين والقدمين والساقين وتستر ما سوى ذلك. (3)
لبس المرأة للقصير أمام أولادها ومحارمها
وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:
لدي أربعة أولاد وأنا ألبس أمامهم القصير .. فما حكم ذلك؟
فأجاب: لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط. (4)
هل أخدم والد زوجي؟
(1) النساء: آية (23).
(2) الفتاوى ـ كتاب الدعوة (1/ 183) لسماحة الشيخ ابن باز.
(3) من رسالة للشيخ عليها توقيعه بتاريخ (22/ 12/ 1405) هـ عن فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين (2/ 773).
(4) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/ 170).