تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا تيسر للمرأة الزاد والراحلة والمحرم وجب عليها الحج على الفور ولا يجوز لها التأخير فتكون آثمة بتأخيرها للحج.

قال الله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنيٌ عن العالمين﴾. (1)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان". (2)

وذهب فريق من أهل العلم إلى أن المرأة لا يشترط لها أن تستأذن زوجها في حج الفريضة.

فعن الفضيل بن عياض، عن هشام، عن الحسن في المرأة التي لم تحج، قال: تستأذن زوجها فإذا أذن لها فذاك أحب إلي وإن لم يأذن لها خرجت مع ذي محرم فإن ذلك فريضة من فرائض الله ليس له عليها فيها طاعة. (3)

وعن أبي عوانة، عن منصور، عن إبراهيم قال: إذا كانت الفريضة وكان لها محرم فلا بأس أن تخرج ولا تستأذن زوجها. (4)

باب

أفضل الجهاد للنساء حج البيت

(1) سورة آل عمران الآية (97).

(2) رواه البخاري برقم (8)، باب الإيمان، ومسلم برقم (16)، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام.

(3) رواه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (14720)، باب في المرأة تحرم في الحج بغير إذن زوجها.

(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (14719)، باب في المرأة تحرم في الحج بغير إذن زوجها.

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ٢٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ٢٨٥