هل يشترط في صفوف النساء تسويتها وانتظامها؟ وهل يكون حكم الصف الأول وغيره سواء، وخاصة إذا كان مصلى النساء معزولاً تماماً عن الرجال؟
فأجاب: يشرع في صفوف النساء ما يشرع في صفوف الرجال من حيث تسويتها، وانتظامها، وإكمال الصف الأول فالأول منها، وسد الفرج فيها، وإذا لم يكن بينهن وبين الرجال ساتر فخير صفوفهن آخرها؛ من أجل البعد عن الرجال، وكما جاء في الحديث، وإن كان بينهن وبين الرجال فاصل وساتر فالذي يظهر أن خير صفوفهن أولها؛ لزوال المحذور، ولأجل مصلحة القرب من الإمام. والله أعلم. (1)
باب
مسائل متفرقة في الصلاة
لا يلزمه قضاء ما ترك من الصلوات
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين:
كنت سابقاً لا أؤدي الصلاة. ومن الله عليَّ بالهداية. فأصبحت حريصاً على أدائها. سؤالي عن الصلوات خلال السنوات الماضية هل يلزمني قضاؤها أم لا؟
فأجاب: متى ترك الإنسان الصلاة سنين عديدة ثم تاب وحافظ عليها فإنه لا يلزم بقضاء ما ترك من الصلوات. ولو اشترط ذلك لكان منفراً للكثيرين من التوبة.
وإنما يؤمر التائب بالمحافظة عليها في المستقبل والإكثار من النوافل والطاعات وفعل الخير والتقرب إلى الله وخشيته. (2)
(1) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/ 157، 158).
(2) فتاوى المرأة ص (37).