تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض ن أما إذا كان قبل الثمانين يوماً فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فأنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تصله. (1)

حكمه كدم النفاس

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين:

ما حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم؟

فأجاب: ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه. (2)

باب

إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز

وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين:

إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم دم استحاضة أم غيره فماذا تعتبره؟

(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/ 291، 292).

(2) فتاوى المرأة ص (23).

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ١٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ١٤٢