تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أكثر من خمسة أيام؛ ما أعمل في الصوم؟ هل أصوم وأصلي في الفترة التي تكون في باطن الجسم أولا أصوم ولا أصلي؟

فأجاب: المرأة لا تترك الصوم والصلاة حتى يخرج منها دم الحيض، ولمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً، فإن استمر معها خروج الدم أكثر من خمسة عشر يوماً؛ فإنه لا تعتبر الزيادة عن عادتها، بل تغتسل لتمامها، وتصوم، وتصلي، وأما إحساسها بوجود دم الحيض في جسمها؛ فهذا لا يترتب عليه شيء حتى يخرج، وقبل خروجه تصوم وتصلي وتعتبر طاهراً. (1)

تركت الصلاة معتقدة أنها العادة

وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين:

عن امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة، وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقية فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا؟

فأجاب: الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى، وإن لم تفعل فلا حرج عليها وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة، وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء. (2)

صلت حياءً وهي حائض فما الحكم

وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين:

(1) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/ 200)

(2) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/ 275، 276).

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ١٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ١٣٨