تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب

هل تجبر الزوجة الذمية على غسل الجنابة

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي:

هل تجبر الزوجة الذمية على غسل الجنابة؟

فأجاب: الصحيح فيه أنه يجبرها عليها، كما يجبرها على كل ما يعود بنظافتها، ويمنعها من كل ما يكره منها، لأن طاعته واجبة، وحقه واجب، وهذا من حقه. (1)

باب

ماذا تفعل إذا اضطربت عادة الحيض؟

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن السعدي:

إذا اضطربت عادة المرأة في الحيض بتقدم أو تأخر، أو زيادة أو نقص، فماذا تفعل؟

فأجاب: أما ما ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر ذلك، فهو قول ليس العمل عليه، ولم يزل عمل الناس جارياً على القول الصحيح الذي قاله في " الإنصاف" ولا يسع النساء إلا العمل به، وهو أن المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تصل ولم تصم، وإذا رأت الطهر البين، تطهرت واغتسلت وصلت، سواء تقدمت عادتها أو تأخرت، وسواء زادت، مثل أن تكون عادتها خمسة أيام وترى الدم سبعة، فإنها تنتقل إليها من غير تكرار، وهذا

(1) الفتاوى السعدية ص (505).

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ١٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ١٣٠