الشمس وكان باقياً على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية. (1)
لا تعجلي حتى تري علامة الطهر
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين:
عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام. وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر، فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع؟
فأجاب: لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهي علامة الطهر فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة. (2)
باب
ما الذي يجوز للرجل من
النفساء وقت النفاس؟
وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ:
ما الذي يجوز للرجل من النفساء وقت النفاس؟
فأجاب: الذي يجوز له منها الاستمتاع بما دون الفرج لحديث عائشة رضي الله عنها قال:" كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض " والمقصود بالمباشرة هنا دون الفرج. ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد
(1) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (4/ 276).
(2) فتاوى المرأة ص (27).