تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فما دام الأذى موجوداً وهو الدم، فأنه لا يجوز الجماع، فإذا طهرت منه جاز الجماع. وكما أنه يجب عليها أن تصلي، ولها أن تفعل كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين، فكذلك الجماع يجوز لزوجها، إلا أنه ينبغي أن يصبر لئلا يعود عليها بسبب الجماع، حتى تتم الأربعين، ولكن لو جامعها قبل ذلك، فلا حرج عليه.

وإذا رأت الدم بعد الأربعين وبعد أن طهرت، فإنه يعتبر دم حيض، وليس دم معلوم للنساء فمتى أحست به فهو دم خيض، فإن استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيراً من الدهر، فإنها تكون مستحاضة، وحينئذٍ ترجع إلى عادتها في الحيض، فتجلس وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي. والله أعلم. (1)

باب

المستحاضة حكمها حكم الطاهرة يأتيها زوجها

(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/ 290).

أحكام المرأة المسلمة · الصفحة ١١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرأة المسلمةص ١١٨