تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: ما حكْم تعمُّد وضْع المصحف

في المِحراب ليُصلى إليه؟

قال الإمام مالك: "وأكرَه أن يَكون المصحف في القِبلة ليُصلَّى إليه، فإذا كان ذلك مَوضِعه حيث يعلَّق فلا أرى بأسًا" (1).

وقال ابن القاسم: "وسُئل مالك عن المصحف يكون في القِبلَة أيصلى إليه وهو في القِبلة؟

قال مالك: إن كان إنَّما جُعل ليصلَّى إليه فلا خير فيه، وإن كان إنَّما هو مَوضِعه ومعلقه، فلا أرى بذلك بأسًا" (2).

وقال الشيخ الدردير: "وكُره تعمُّد مصحف فيه - أي: في المِحراب، أي: جعله فيه عُمُدًا ليصلي له؛ أي: إلى المصحف" (3).

وقال الخرشيُّ: "وكُره جعْل المصلي في المحراب مصحفًا ليصلي إليه إلى جهتِه، وإن كان ذلك موضعه فلا بأس به" (4).

وقال ابن الهمام: "وفي استقبال المصحف تشبُّه بأهل الكتاب".

(1) "المدونة" (1/ 425) فصل في التزويق والكتابة في المسجد.

(2) "المدونة" (1/ 425) فصل في التزويق والكتابة في المسجد، وانظر: "التاج والإكليل" للمواق، فصل فرائض الصلاة.

(3) "الشرح الكبير" (1/ 255)، ونقله كذلك الدسوقي في "حاشيته" (1/ 255).

(4) "شرح مختصر خليل" (1/ 294) ط. دار الفكر.

أحكام المحراب · الصفحة ٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المحرابص ٩٦