3 - عن سالمِ بن أبي الجَعدِ - رَحمه الله تَعالى - أنَّه قال: "كانَ أَصحابُ مُحمَّد - صلَّى الله عليه وسلَّم - يَقولون: إِنَّ مِن أَشراطِ السَّاعةِ أَنْ تُتَّخذَ المذابِح فِي المسَاجِدِ يَعني الطَّاق" (1).
4 - عن سالمِ بن أبي الجَعدِ - رَحمه الله تعالى - أيضًا أنه قال: "لا تَتَّخذُوا المذَابِحَ فِي المسَاجِد" (2).
وقالَ ابن وضَّاحٍ: "أنا أَقول: لا تَقوم السَّاعة حتَّى تُعبَد الأصنامُ في المَحاريب" (3).
وقال به بعضُ الشافعيَّة - رَحمهم الله - منهمُ السُّيوطيُّ:
قال المناويُّ: "ووقعَ للمُصنِّف (4) أنه جعلَ هذا نهيًا عن اتِّخاذ المَحاريب في المَساجِد والوقوفِ فيها، وقال: خَفيَ على قومٍ كَونُ المِحراب بالمسجد
(1) ضعيفٌ: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 509) عن هشيم عن عبيدة وهو ابن معينٍ الضبي عن سالمٍ بِه، وفيه عبيدة، قال فيه أحمد: "تركوا حديثه"، وقال ابن معينٍ: "ضعيف"، وقال أبو حاتِم: "ضعيفٌ"، وقال ابن حجر: "ضعيفٌ اختلط بأخرةٍ".
(2) صحيحٌ: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 508) عن وكيعٍ عن حسن بن صالِح، عن عبدالملكِ بن سعيد بن أبجر، عن نعيمِ بن أبي هندٍ، عن سالم به، وهذا سند صحيحٌ.
(3) "البدع" لابن وضاح رقم (244).
(4) المصنف هو الجلال السيوطي - رحمه الله تعالى - صاحب "الجامِع الصغير" الذي شرحه المناوي في "فيض القدير".