تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المناويُّ: "قال البيهقيُّ: يَعني أنَّه كان يَكره الطَّاق في حَوالي المَسجِد" (1)؛ اهـ.

وقال علي القاري: " .... المَحاريب مِن المُحدَثات بعده - صلَّى الله عليهِ وسلَّم - ومِن ثَمَّ كَرِهَ جمعٌ مِن السلَف اتِّخاذَها" (2).

ثانيًا: الحَنابِلة:

وهي رِوايةٌ أُخرى عن أَحمد:

قال المرداويُّ: "وعنهُ ما يدلُّ على الكَراهة، واقتَصر عليه ابنُ البناء" (3).

وقالَ ابن مُفلِح: " ... فهذا مِن أحمدَ يتوجَّه منه كَراهةُ المِحراب، واقتَصر ابن البناء عليه، فدلَّ أنَّه قال به" (4).

ثالثًا: الظاهريَّة:

قال ابنُ حزمٍ: "وتُكره المَحاريبُ في المَساجِد" (5).

أدلَّة هذا الفَريق مِن العُلماء:

(1) "فيض القدير" (4/ 411).

(2) "مرقاة المفاتيح" (3/ 237)، و"عون المعبود" (2/ 103)، للملا علي القاري.

(3) "الإنصاف" (2/ 209).

(4) "الفروع" (3/ 56).

(5) "المحلى" مسألة (497).

أحكام المحراب · الصفحة ٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المحرابص ٤٦