قال المناويُّ: "قال البيهقيُّ: يَعني أنَّه كان يَكره الطَّاق في حَوالي المَسجِد" (1)؛ اهـ.
وقال علي القاري: " .... المَحاريب مِن المُحدَثات بعده - صلَّى الله عليهِ وسلَّم - ومِن ثَمَّ كَرِهَ جمعٌ مِن السلَف اتِّخاذَها" (2).
ثانيًا: الحَنابِلة:
وهي رِوايةٌ أُخرى عن أَحمد:
قال المرداويُّ: "وعنهُ ما يدلُّ على الكَراهة، واقتَصر عليه ابنُ البناء" (3).
وقالَ ابن مُفلِح: " ... فهذا مِن أحمدَ يتوجَّه منه كَراهةُ المِحراب، واقتَصر ابن البناء عليه، فدلَّ أنَّه قال به" (4).
ثالثًا: الظاهريَّة:
قال ابنُ حزمٍ: "وتُكره المَحاريبُ في المَساجِد" (5).
أدلَّة هذا الفَريق مِن العُلماء:
(1) "فيض القدير" (4/ 411).
(2) "مرقاة المفاتيح" (3/ 237)، و"عون المعبود" (2/ 103)، للملا علي القاري.
(3) "الإنصاف" (2/ 209).
(4) "الفروع" (3/ 56).
(5) "المحلى" مسألة (497).