[115] البناية 6/ 758 ، حاشية الجلبي 3/299 ، الذخيرة 9/ 135 ، أسنى المطالب 2/502 ، روضة الطالبين 5/428 ، المغني 6/ 394 وقال ابن المنذر :" أجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على أن النسب لا يثبت بدعوى المراة لأنها يمكنها إقامة البينة على الولادة فلا يقبل قولها بمجرده كما لو علق زوجها طلاقها بولادتها .
[116] المهذب 1/437 ، المغني 6/ 394
[117] تبيين الحقائق 3/ 299 ، البناية 6/ 758 ، الذخيرة 9/ 135 ، روضة الطالبين 5/ 437 ، المغني 6/ 392
[118] تبيين الحقائق 3/299 ، المحلى 8/ 276 ، المغني 6/ 392
[119] تبيين الحقائق 3/300 ، روضة الطالبين 5/437 ، المغني 6/ 393 ، المحلى 8/276
[120] الذخيرة 9/ 135
[121] بدائع الصنائع 6/ 199 ، تبيين الحقائق 3/ 298 ، روضة الطالبين 5/ 440 ، المهذب 1/ 437 ، المغني 6/ 395 ، مطالب أولي النهى 4/ 260
[122] بدائع الصنائع 6/ 199 ، تبيين الحقائق 3/ 298
[123] القافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل من عرف منه المعرفة بذلك و تكررت منه الإصابة فهو قائف ( المغني 6/ 398 )
[124] روضة الطالبين 5/ 440 ، المهذب 1/437 ، المغني 6/ 395 ، مطالب أولي النهى 4/ 260
[125] أخرجه البخاري كتاب الفرائض باب القائف حديث ( 6770) ومسلم كتاب الرضاع باب العمل بإلحاق القائف الولد حديث ( 1459 )
[126] سورة الحجرات آية 13
[127] المغني 6/400
[128] بدائع الصنائع 6/ 199 ، تبيين الحقائق 3/ 298 ، البناية 6/ 761
[129] المغني 6/ 395 ،الذخيرة 9/136
[130] الذخيرة 9/136 ، روضة الطالبين 5/ 438، المغني 6/ 394
[131] تبيين الحقائق 3/ 298 ، بدائع الصنائع 6/ 199 ، الإنصاف 6/ 445 وقال :" هذا المذهب " .
[132] سورة يوسف آية 26
[133] بدائع الصنائع 6/ 199
[134] روضة الطالبين 5/ 441 ، المغني 6/403
[135] بدائع الصنائع 6/ 200 ، حاشية ابن عابدين 3/ 316