تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يفوته بتركها أجر كثير وثواب جزيل.

أما محظورات الإحرام:

وهي الأعمال الممنوعة التي لو فعلها المحرم لوجب عليه فدية من دم أو صيام أو إطعام، فهي تسعة:

1 - إزالة الشعر من البدن.

2 - تقليم الأظافر.

3 - تعمد تغطية الرأس والوجه من الرجل، ولا تغطي المرأة المحرمة وجهها إلا إذا بقربها رجال أجانب، فيجب عليها حينئذ أن تغطي وجهها.

4 - تعمد لبس المخيط على الرجل. وخياط الإزار على صفة وزره من المخيط الذي ينهى عن لبسه المحرم.

5 - قصد شم الطيب مس ما يعلق.

6 - قتل صيد البر الوحشي المأكول.

7 - عقد النكاح ـ ولا يصح ـ وخطبته.

8 - الجماع.

9 - مقدمات الجماع من قبلة ونحوها.

وحكم المحظورات الخمس الأول: أن من فعل واحدًا منها وجبت عليه فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو

أحكام الحج والأضحية · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام الحج والأضحيةص ٢١