تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(5) اشتراط الزوجة طلاق ضرتها: سواء من ذلك عند إبرام العقل أم بعد زواجها, فيحرم على كلتا الزوجتين طلب فراق الأخرى لأنه من الظلم , وسوء ظن بالله, وضعف في القضاء والقدر وقد نهى عنه,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في انآئها) (1).

(6) تخبيب رجلُ أجنبي امرأة متزوجة وإقناعها بطلب الطلاق من زوجها الأول!! فإذا حصل الطلاق تزوجها, فيحُرم ذلك ولو كان الزوج الأول ظالماً لها, وذهب المالكية إلى فساد عقدة معاملة له بنقيض قصده.

(7) تدخل أجنبي بين الزوجين وقت النزاع بينهما, والسعي في حصول الطلاق, سواء كان من قبل أهل الزوج أو الزوجة أو غيرهما.

والواجب على من بلغه شيء من نزاع الزوجين ألا يتكلم فيما بينهم إلا بتحقق أمرين:

الأول: أن يؤذن له ويرضى به حكماً

الثاني: أن يسمع من كلا الطرفين حتى تتضح الصورة , وينكشف الحال وتم العدل والأنصاف.

* وأكثر ما يدخل على الأسرة في أفسادها من قبل المرأة , لكونها ضعيفة تغلبها العاطفة وتؤثر فيها الكلمة, فتعمل فيها عمل السيف في نحور الرجال وهذا أمرٌ مشاهد؟؟

* وكثير من النساء يسعين في الفتنة دائماً للتفريق حسداً أو غيرة أو فضولاً أو رقة في الدين أو تأثراً في الأعلام الفاسد.

(1): البخاري (6601)

أحاديث اجتماعية · الصفحة ١٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحاديث اجتماعيةص ١٠٣