نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب الإنسان نفسه:
- ففي "الصحيحين" من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقولن أحدكم: خبثت نفسي)).
13) سب المرأة ورميها بالزنا:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب المرأة وقذفها بالزنا، وعد هذا من الموبقات.
- فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات (1))، قالوا: يا رسول الله، ما هن؟ قال: ((الشرك بالله (2)، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات (3) الغافلات المؤمنات)).
- وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من قذف مملوكه بالزنا، يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال)).
- وأخرج الهيثم بن كليب عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أربى الربا: شتم الأعراض))؛ (رواه عبدالرزاق والبيهقي في "الشعب" عن عمرو بن عثمان، وصححه الألباني في الصحيحة: (1433)، (صحيح الجامع: 872).
- وأخرج الطبراني في "الأوسط" عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الربا اثنان وسبعون بابًا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه))؛ (صحيح الجامع: 3537)، (الصحيحة: 3871).
14) سبُّ الذِّمي:
وسب المسلم للذمي معصية؛ وذلك لأن فيه حق الآدمي، فلا بد من الكف عن إيذائه قولًا أو فعلًا بغير حق، وإذا قذف المسلم كافرًا بالزنا، فعليه التعزير؛ (انظر المجموع للنووي: 21/ 241)، (الموسوعة الفقهية: 24: 141).
وفي حديث أخرجه الحاكم والبيهقي عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تؤذوا مسلمًا بشتم كافر))؛ (صحيح الجامع: 7191).
(1))) الموبقات: أي: المهلكات.
(2))) الشرك بالله: أن تجعل لله مثيلًا في ذاته، أو صفاته، أو أفعاله.
(3))) قذف المحصنات: أي سب وشتم المتزوجات العفيفات الطاهرات.