تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾ .

وعن جُنْدَب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( كَانَ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ ، فَجَزِعَ ، فَأَخَذَ سِكِّينًا ، فَخَزَّ بِهَا يَدَهُ - قالوا : خَزَّ وحَزَّ لغتان - فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ - يعني الدم ما سكت حتى مات - قَالَ اللهُ تَعَالَى : بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ ؛ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ )) ، والحديث متفق عليه .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسَمٍّ فَسَمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا )) .

وفي الحديث الصحيح في الرجل الذي آلمته الجراح ، فاستعجل الموت ، فقتل نفسه بذُبَاب سيفه ، والذباب : هو نصل السيف الذي يضرب به ، أو يقطع به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ )) ، وذَكَّرْتُ به في طيات الكلام .

وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ )) ، متفق عليه .

فقتل النفس أمر عظيم ، وقد يكون العبد به كافرا ، فهو من الأمور التي قد تؤول إلى الكفر الأكبر ، أعاذنا الله من ذلك .

5- اتباع الموضة :

أفعال تخالف العقيدة · الصفحة ٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أفعال تخالف العقيدةص ٧٣