- وقراءة المأموم مع الإمام فيما يُسِرّ فيه، على المشهور،
- وكون القراءة طويلة في الصبح والظهر، والصبح أطولها، قصيرة في العصر والمغرب، والمغرب أقصرها، متوسطة في العشاء.
- وتقصير الجلسة الوسطى
- وقول آمين بعد أم القرآن للفذ مطلقا، وللإمام فيما يسر فيه، وقيل: مطلقا.
- وقول الفذ بعد (سمع الله لمن حمده): (ربنا ولك الحمد) وفي قول الإمام لذلك خلاف.
- وهيئة الجلوس في التشهد وبين السجدتين
- والإشارة بالسبابة في التشهد
- والقنوت في الصبح
- وقيام الإمام من موضعه ساعة يسلم
- واتخاذ السترة،
- والدنو منها،
- والانحراف يسيرا عنها، حتى يضعها حذاء حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يسامتها.
- وتسوية الصفوف
- ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في القيام، وقيل: يكره في الفريضة لأنه من باب الاعتماد.
- والصلاة على الأرض، أو على ما تنبت الأرض مما لا تَرَفُّه فيه ولم تدخله صنعة.
- وأن يجافي بضبعيه عن جنبيه في الركوع والسجود.
- والتيامن بالسلام.
فهذه / [9/أ] هي الفضائل التي لا يسجد لها ولا حكم لتركها.
هذا جملة ما حضرني من فرائض الصلاة وسننها وفضائلها على التفصيل.
والضابط: أن جميع أفعال الصلاة فرض، إلا ثلاثة:
- رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام.
- وجلوس التشهدين.
- والتيامن بالسلام.