تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وقراءة المأموم مع الإمام فيما يُسِرّ فيه، على المشهور،

- وكون القراءة طويلة في الصبح والظهر، والصبح أطولها، قصيرة في العصر والمغرب، والمغرب أقصرها، متوسطة في العشاء.

- وتقصير الجلسة الوسطى

- وقول آمين بعد أم القرآن للفذ مطلقا، وللإمام فيما يسر فيه، وقيل: مطلقا.

- وقول الفذ بعد (سمع الله لمن حمده): (ربنا ولك الحمد) وفي قول الإمام لذلك خلاف.

- وهيئة الجلوس في التشهد وبين السجدتين

- والإشارة بالسبابة في التشهد

- والقنوت في الصبح

- وقيام الإمام من موضعه ساعة يسلم

- واتخاذ السترة،

- والدنو منها،

- والانحراف يسيرا عنها، حتى يضعها حذاء حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يسامتها.

- وتسوية الصفوف

- ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في القيام، وقيل: يكره في الفريضة لأنه من باب الاعتماد.

- والصلاة على الأرض، أو على ما تنبت الأرض مما لا تَرَفُّه فيه ولم تدخله صنعة.

- وأن يجافي بضبعيه عن جنبيه في الركوع والسجود.

- والتيامن بالسلام.

فهذه / [9/أ] هي الفضائل التي لا يسجد لها ولا حكم لتركها.

هذا جملة ما حضرني من فرائض الصلاة وسننها وفضائلها على التفصيل.

والضابط: أن جميع أفعال الصلاة فرض، إلا ثلاثة:

- رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام.

- وجلوس التشهدين.

- والتيامن بالسلام.

المسلك البديع · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسلك البديعص ١١