١٦٦٢ - حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي نا صغدي بن سنان نا محمد بن [فضاء عن أبيه عن علقمة] بن عبد الله المزني عن أبيه قال: نهى رسول الله ﷺ عن قطع [السكة] من غير ما بأس. يقول: إلا أن يكون في الدينار أو في الدراهم صفر أو رصاص فإنه كان لا يرى بقطعه بأسا.
معجم الصحابة للبغوي · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٦