تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الشبه وهذان منقولان عن المتكلمين والفقهاء قالوا حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما وقد بسط بعضهم هذا الحد فقال القياس طلب أحكام الفروع المسكوت عنها من الأصول المنصوص عليها بالعلل المستنبطة من معانيها ليلحق كل فرع بأصله حتى يشركه فى حكمه لاستوائهما فى المعنى والجمع بينهما بالعلة ذكره على هذا الوجه القاضي أبو الحسن الماوردى

وقال بعض المتقدمين هو اعتبار الشئ بغيره

وقال بعضهم هو موازنة الشئ بالشئ

وحكوا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما سئل عن ميقات أهل المشرق فقال ما حاذاه من المواقيت قالوا قرن فقال قيسوا به يعني اعتبروا به وهذان الحدان فيهما إجمال لأنهما لا يعبران عن صفة القياس فى أحكام الشريعة والمقصود ها هنا هو

قواطع الأدلة في الأصول · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواطع الأدلة في الأصولج ٢ · ص ٧٠