بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر
| فصل
وإذا أجمعت الصحابة على دليل في حكم لم يتعد ويجوز للتابعين أن يستدلوا على ذلك الحكم بغيره من الأدلة وهذا بخلاف ما إذا أجمعوا على حكم لم يجز خلافهم
والفرق بينهما أن المفروض عليهم إظهار الحكم ببعض أدلته لا بجميعها فأما في الحكم فالمفروض عليهم إظهار جميع الحكم فلو كان للحادثة حكم آخر لما أظهروه وإن أجمعوا على علة في حكم يكون إجماعا على الحكم لأن العلل إنما تنصب للأحكام فيكون الإجماع على العلة إجماعا على الحكم وقال بعضهم إنه يكون إجماعا على الدليل لا على الحكم والأصح هو الأول لما بينا أن المقصود من العلل أحكامها لا أعيانها والله أعلم بالصواب
| فصل ( الفصل الرابع في معرفة ما ينعقد به الإجماع من الشروط )
اعلم أن من شروط الإجماع ظهوره في أهل العصر حتى يعلم به أهل العصر الثاني وقد يكون ظهوره بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالقول والفعل جميعا فأما ظهوره بالقول إذا وجد يصح انعقاد الإجماع به وذهب بعض أهل العلم إلى أنه