تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقالوا مثال الأول من يعلل فى أن التسمية من الفاتحة أو يعلل لنفيها من الفاتحة

ومثال الثانى إثبات الحيض للحامل بالقياس

ومثال الثالث إثبات اسم الخمر للنبيذ وإثبات اسم السارق للنباش

وقال بعض أصحاب أبى حنيفة إن التعليل لإثبات كون الفراق والسراح صريحين تعليل لإثبات اللغة بالقياس ولا يصح وكذلك التعليل لإثبات أصل مثل المساقاة لا يصح لأن الأصول لا تثبت بالقياس وكذلك قالوا إن الحدود والكفارات لا يجوز إثباتها بالقياس وكذلك الأبدال لا يجوز إثباتها بالقياس مثل استدلال الشافعى رضى الله عنه أن المحصر ينتقل إلى الصوم عند عدم الهدى

ونحن نقول فى الأول وهو مسألة الفراق والسراح أن التعليل لإثبات حكم بالقياس

قواطع الأدلة في الأصول · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواطع الأدلة في الأصولج ٢ · ص ٢٠٠