تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طهارتان فكيف يفترقان وتابعه أكثر الأصحاب على ذلك غير أبى إسحاق المروزى فإنه روى عنه أنه قال ليس بحجة

وقال الشافعى فى أدب القاضى القياس قياسان

أحدهما ما كان فى معنى الأصل

والآخر أن يشبه الشيء بالشئ من أصل ويشبه اشئ من أصل غيره ثم قال وموضع الصواب عندنا فى ذلك أن ينظر إن أشبه أحدهما فى خصلتين وأشبه الآخر فى خصلة ألحقه بالذي أشبه فى خصلتين

قال بعض أصحابنا إن قوله هذا يدل على أنه حكم بكثرة الأشباه من غير أن يجعلها على الحكم

وقال بعضهم إنما حكم بترجيح إحدى العلتين فى الفرع بكثرة الشبه

وقال كثير من أصحاب أبى حنيفة أن قياس الشبه ليس بحجة وإليه ذهب من ادعى التحقيق منهم وصار إليه القاضى أبو زيد ومن تبعه وذهب إلى هذا القول أيضا

قواطع الأدلة في الأصول · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواطع الأدلة في الأصولج ٢ · ص ١٦٥