تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال محمد بن الحسن - رضي الله عنه -: إنه طاهر غير طهور لا يزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن(1) ...(2)، ولا يجوز الوضوء والاغتسال به، وهو قول الشافعي - رضي الله عنه -(3).

وذكر ﴿الفقيه﴾ أبو الليث - رضي الله عنه - في ((مختلفه))، وفي كتاب ((العيون)): إنه لا يزيل النجاسة الحقيقية والحكمية عن البدن، وإنما الاختلاف يظهر في الثوب عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -. وعند محمد - رضي الله عنه - لا يزيل، وهو قول زفر(4) والشافعي(5)- رضي الله عنهم -.

مقدمة الصلاة · الصفحة ١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مقدمة الصلاةص ١٧