تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: 317

37-الْأَصْلُ: أَنَّ التَّوْفِِيْقَيْنِ إِذَا تَلَاقَيَا وَتَعَارَضَا وَفِيْ أَحَدِهِمَا تَرْكُ اللَّفْظَيْنِ عَلَى الْحَقِيْقَةِ فَهُوَ أَوْلَى.(1)

38- الْأَصْلُ:أَنَّ الْبَيَانَ يُعْتَبَرُ بِالِابْتِدَاءِ إِنْ صَحَّ الِابْتِدَاءُ وَإِلَّا فَلَا .(2)

تَمَّتْ بِعَوْنِ اللهِ وَتَوْفِيْقِهِ.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعَلَى رَسُوْلِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

(1)قال: مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المستحاضة تتوَضأ لوَقت كُلّ صلاة"

وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: المستحاضة تتوَضأ لكُلّ صلاة"

عمل أَصْحَابنا بهما وَقالوا: تمتد طهارتها فِي الوَقت لأَنَّ فِي الأول ذكر الوقت وَالثاني يحتمله فَإِنَّ الصَّلَاة تذكر وَيراد بها وَقتها؛ قال عَلَيْهِ السَّلَامُ: أين أدركتني الصَّلَاة تيممت" أي وَقت الصَّلَاة وَما قال الشافعي أَنَّه موَقت بالصَّلَاة فِيْهِ عمل بصريح الثاني وَألقى كُلّمة الوَقت مِن الحديث .

(2)قَالَ: مِنْ مَسَائِلِهِ أَنَّ الرجل إِذَا قال لامرأتين لَهُ وَقد دَخَلَ بهما: أنتما طالقان ثُمَّ قال لهما وَهما فِي العدة: إحداكَمَا طالق ثلاثا" فله البيان مَا دامتا فِي العدة فِي أيتهما صح كَمَا لو ابتدأ ذَلِكَ فَإِنْ انقضت عدتهما فبين الثلاث فِي إحداهما بعينها لم يصح وَبقي ذَلِكَ التَّوْفِِيْق فَإِنَّهُ لو ابتدأ ذَلِكَ لم يصح وَلو انقضت عدة إحداهما أوَلَا بقيت الأخرى للثلاث.

أصول الكرخي · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أصول الكرخيص ٢١