تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والكافر يرث بالنّسب والسّبب كالمسلم

ولو حجب أحدهما فبالحاجب لا بنكاحٍ محرّمٍ

ويرث ولد الزّنا واللّعان بجهة الأمّ فقط

ووقف للحمل حظّ ابنٍ

ويرث إن خرج أكثره فمات لا أقلّه

ولا توارث بين الغرقى والحرقى إلّا إذا علم ترتيب الموتى

وذو رحمٍ وهو قريبٌ ليس بذي سهمٍ وعصبةٍ

كنز الدقائق · الصفحة ٧٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كنز الدقائقص ٧٠٢