تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وللأمّ الثّلث

ومع الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات لا أولادهم: السدس.

ومع الأب وأحد الزّوجين ثلث الباقي بعد فرض أحدهما

وللجدّة وإن كثرت السّدس إن لم يتخلّل جدٌّ فاسدٌ في نسبتها إلى الميّت

وذات جهتين كذات جهةٍ

والبعدى تحجب بالقربى

والكلّ بالأمّ

كنز الدقائق · الصفحة ٦٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كنز الدقائقص ٦٩٧