تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصلٌ في الشّهادة

شهد الوصيّان أنّ الميّت أوصى إلى زيدٍ معهما لغت إلّا أن يدّعي زيدٌ

وكذا الابنان

وكذا لو شهدا لوارثٍ صغيرٍ بمالٍ أو لكبيرٍ بمال الميّت

ولو شهد رجلان لرجلين على ميّتٍ بدينٍ ألف درهمٍ، وشهد الآخر أنّ للأوّلين بمثله تقبل

وإن كانت شهادة كلّ فريقٍ بوصيّة ألفٍ لا.

كنز الدقائق · الصفحة ٦٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كنز الدقائقص ٦٨٣