تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصلٌ في اللّبس

حرم للرّجل لا للمرأة لبس الحرير إلّا قدر أربع أصابع

وحلّ توسّده وافتراشه

ولبس ما سداه حريرٌ ولحمته قطنٌ أو خزٌّ

وعكسه حلّ في الحرب فقط

ولا يتحلّى الرّجل بالذّهب والفضّة إلّا بالخاتم والمنطقة وحلية السّيف من الفضّة

والأفضل لغير السّلطان والقاضي ترك التّختّم

وحرم التّختّم بالحجر والحديد والصّفر والذّهب

كنز الدقائق · الصفحة ٦٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كنز الدقائقص ٦٠٧