تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو قال من ثمن متاعٍ أو أقرضني وهي زيوفٌ أو نبهرجةٌ لزمه الجياد

بخلاف الغصب الوديعة

ولو قال له علي ألف درهم إلّا أنّه ينقص كذا متّصلًا صدّق وإلّا لا

ومن أقرّ بغصب ثوبٍ وجاء بمعيبٍ صدّق

وإن قال أخذت منك ألفًا وديعةً وهلكت، وقال: أخذتها غصبًا فهو ضامنٌ

وإن قال: أعطيتنيها وديعةً وقال: غصبتنيها لا

وإن قال هذا كان وديعةً لي عندك فأخذته فقال: هو لي أخذه

وإن قال آجرت بعيري أو ثوبي هذا فلانًا فركبه أو لبسه

كنز الدقائق · الصفحة ٥١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كنز الدقائقص ٥١٢