تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصلٌ في تصرفات الوكلاء

الوكيل بالبيع والشّراء لا يعقد مع من تردّ شهادته له

وصحّ بيعه بما قلّ وكثر بالعرض والنّسيئة

وتقيّد شراؤه بمثل القيمة وزيادةٍ يتغابن النّاس فيها وهو ما يدخل تحت تقويم المقوّمين

ولو وكّله ببيع عبدٍ فباع نصفه صحّ

وفي الشّراء يتوقّف ما لم يشتر الباقي

ولو ردّ المشتري المبيع على الوكيل بالعيب ببيّنةٍ أو نكولٍ ردّه على الآمر

وكذا بإقرارٍ فيما لا يحدث

وإن باع نسيئةً فقال أمرتك بنقدٍ وقال المأمور أطلقت فالقول للآمر

كنز الدقائق · الصفحة ٤٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كنز الدقائقص ٤٨٨