تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حصّتها، وإن لم يبيّن، أو قال من ثمنهما

ولو افترقا بلا قبضٍ صحّ في السّيف دونها إن تخلّص بلا ضررٍ، وإلّا بطلا

ولو باع إناء فضّةٍ وقبض بعض ثمنه وافترقا صحّ فيما قبض، والإناء مشتركٌ بينهما

وإن استحقّ بعض الإناء أخذ المشتري ما بقي بقسطه، أو ردّ

ولو باع قطعة نقرةٍ فاستحقّ بعضها أخذ ما بقي بقسطه بلا خيارٍ

وصحّ بيع درهمين ودينارٍ بدرهمٍ ودينارين

وكرّ برٍّ وشعيرٍ بضعفهما

وأحد عشر درهمًا بعشرة دراهم ودينارٍ

ودرهمٍ صحيحٍ ودرهمين غلّةً بدرهمين صحيحين ودرهمٍ غلّةً

كنز الدقائق · الصفحة ٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كنز الدقائقص ٤٤٥