تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن التعنا بانت بتفريق الحاكم

وإن قذف بولدٍ نفى نسبه، وألحقه بأمّه

فإن أكذب نفسه حدّ

وله أن ينكحها

وكذا إن قذف غيرها فحدّ أو زنت فحدّت

ولا لعان بقذف الأخرس ونفي الحمل

وتلاعنا بـ: زنيت، وهذا الحمل منه ولم ينف الحمل

ولو نفى الولد عند التّهنئة وابتياع آلة الولادة صحّ، وبعده لا ولاعن فيهما

وإن نفى أوّل التّوأمين، وأقرّ بالثّاني حدّ

وإن عكس لاعن ويثبت نسبهما فيهما

كنز الدقائق · الصفحة ٣٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كنز الدقائقص ٣٠٢