تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالت طلّقني ثلاثًا بألفٍ فطلّق واحدةً له ثلث الألف وبانت

وفي على ألفٍ وقع رجعيٌّ مجّانًا

طلّقي نفسك ثلاثًا بألفٍ أو على ألفٍ فطلّقت واحدةً لم يقع شيءٌ

أنت طالقٌ بألفٍ أو على ألفٍ فقبلت لزم وبانت

أنت طالقٌ وعليك ألفٌ أو أنت حرٌّ وعليك ألفٌ طلقت وعتق مجّانًا

وصحّ خيار الشّرط لها في الخلع لا له

طلّقتك أمس بألفٍ فلم تقبلي فقالت قبلت صدّق

بخلاف البيع.

ويسقط الخلع والمبارأة كلّ حقٍّ لكلّ واحدٍ على الآخر ممّا يتعلّق بالنّكاح

حتى لو خالعها، أو بارأها بمال معلوم: كان للزوج ما سمت له، ولم

كنز الدقائق · الصفحة ٢٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كنز الدقائقص ٢٩٥