تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو أعتقت أمةٌ أو مكاتبةٌ خيّرت، ولو زوجها حرًّا

ولو نكحت بلا إذنٍ فعتقت نفذ بلا خيارٍ

فلو وطئ قبله فالمهر له وإلّا فلها

ومن وطئ أمة ابنه فولدت فادّعاه ثبت نسبه وصارت أمّ ولدٍ له وعليه قيمتها لا عقرها وقيمة ولدها

ودعوة الجدّ كدعوة الأب حال عدمه

ولو زوّجها أباه وولدت لم تصر أمّ ولده

ويجب المهر لا القيمة وولده حرٌّ

حرّةٌ قالت لسيّد زوجها: أعتقه عنّي بألفٍ ففعل فسد النّكاح

ولو لم تقل بألفٍ لا يفسد والولاء له

كنز الدقائق · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كنز الدقائقص ٢٦٣