تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا بسكوته ما لم يرض ولو دلالةً

وتوارثا قبل الفسخ

ولا ولاية لصغيرٍ وعبدٍ ومجنونٍ ولا لكافرٍ على مسلمةٍ

وإن لم تكن عصبةٌ فالولاية للأمّ، ثمّ للأخت لأبٍ وأمٍّ، ثمّ لأبٍ، ثمّ لوالد الأم، ثم لذوي الأرحام، ثم للحاكم.

وللأبعد التّزويج بغيبة الأقرب مسافة القصر

ولا يبطل بعوده

ووليّ المجنونة الابن لا الأب

كنز الدقائق · الصفحة ٢٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كنز الدقائقص ٢٥٥