تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأقلّ الطّهر خمسة عشر يومًا

ولا حدّ لأكثره إلّا عند نصب العادة في زمان الاستمرار

ودم الاستحاضة كرعاف دائم، لا يمنع صوما، وصلاة، ووطأ.

ولو زاد الدّم على أكثر الحيض والنّفاس فما زاد على عادتها استحاضةٌ

ولو مبتدأةً فحيضها عشرةٌ ونفاسها أربعون

وتتوضّأ المستحاضة ومن به سلس البول أو استطلاق بطنٍ أو انفلات ريحٍ أو رعافٌ دائمٍ أو جرحٌ لا يرقأ لوقت كلّ فرضٍ

ويصلّون به فرضًا ونفلًا

ويبطل بخروجه فقط

وهذا إذا لم يمض عليه وقت فرضٍ إلّا وذلك الحدث يوجد فيه

والنّفاس دمٌ يعقب الولد

ودم الحامل استحاضةٌ

والسّقط إن ظهر بعض خلقه ولدٌ

كنز الدقائق · الصفحة ١٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كنز الدقائقص ١٥٠