8 - أخبرنا قتيبة ، ثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : « لاعن (1) رسول الله A بين رجل وامرأة ، وفرق بينهما ، وألحق الولد بالأم »
(1) اللعان : أن يحلف الزوج أربع شهادات بالله على صدقه في اتهام زوجته بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين
البيتوتة · الصفحة ٩