625- وَقَالَ غَيْرُهُY إِذَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الْعُشْرُ، وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ رَجُلَيْنِ , لِكُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُهَا " قَالَ يَحْيَىY وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الْقَوْلَ
626- قَالَ يَحْيَىY وَسَأَلْتُ شَرِيكًا، عَنْ ذِمِّيٍّ، اسْتَأْجَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ مِنَ أَرْضِ الْعُشْرِ مِنْ مُسْلِمٍ , فَزَرَعَهَا طَعَامًا , عَلَى مَنِ الْعُشْرُ ؟ فَقَالَY " إِنَّمَا هُوَ ذِمِّيٌّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ "، قُلْتُY فَعَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ الْمُسْلِمِ عُشْرٌ ؟ فَقَالَY " وَمَا لِلْمُسْلِمِ يَكُونُ عَلَيْهِ , وَالزَّرْعُ لِغَيْرِهِ "
627- قَالَ يَحْيَىY وَمَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ جَعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الْغَنَمِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ يَتَّخِذُهَا الْمُعَاهَدُ سَائِمَةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، وَمَنْ قَالَY عَلَيْهِ الْعُشْرُ مُضَاعَفًا بِحَظِّ الْأَرْضِ، جَعَلَهُ بِمَنْزِلَةِ مَا يَتَخَلَّفُ بِهِ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنَ الْأَمْوَالِ فِي التِّجَارَةِ، يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ مُضَاعَفًا "
628- قَالَ يَحْيَىY وَلَيْسَ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُكَاتَبِ الذِّمِّيِّ فِيمَا يَخْتَلِفُ بِهِ مِنَ التِّجَارَةِ، فَهَذِهِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ ؟ قَالَY يُضَعَّفُ عَلَى الذِّمِّيِّ بِمَنْزِلَةِ التِّجَارَةِ، فِي أَرْضِ الْعُشْرِ "
629- قَالَ يَحْيَىY وَسَأَلْتُ شَرِيكًا، عَنْ مُسْلِمٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ , بِطَعَامٍ مُسَمًّى، فَزَرَعَهَا المُسْلِمُ طَعَامًا , عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ ؟ فَقَالَY " عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ "، قُلْتُY فَيَكُونُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ فِيمَا أَخَذَ مِنَ الطَّعَامِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَY " لَا، وَقَالَY الطَّعَامُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِمَنْزِلَةِ الدَّرَاهِمِ , لَوْ كَانَ أَجْرُهَا بِدَرَاهِمَ "، قُلْتُY فَإِنْ زَارَعَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ؟ فَقَالَY " الْعُشْرُ عَلَيْهِمَا , لِأَنَّهُمَا شَرِيكَانِ، يَقُولُY مِنَ الْوَسَطِ "