تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

613- قَالَ يَحْيَىY وَذَلِكَ عِنْدَنَا لِأَنَّهُمْ طَلَبُوا طَرْحَ الْخَرَاجِ حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهَا الْعُشْرُ وَحْدَهُ، فَلَمْ يَفْعَلْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَمْ يَطْرَحِ الْخَرَاجَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْعُشْرَ يُطْرَحُ وَلَا غَيْرُهُ، لِأَنَّ الْعُشْرَ زَكَاةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ "

614- قَالَ يَحْيَى، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّY " إِذَا أَسْلَمَ , ثُمَّ أَقَامَ بِأَرْضِهِ أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ "

615- وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا عَنْ عَلِيٍّ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاY " إِذَا أَسْلَمَ , ثُمَّ أَقَامَ بِأَرْضِهِ أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ " وَلَمْ يَذْكُرْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ غَيْرُ الْخَرَاجُ , لَا عُشْرٌ وَلَا غَيْرُهُ

616- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَY حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَY حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَY حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُY أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ إِلَا الْخَرَاجَ، هَذَا مَعْنَاهُ

كتاب الخراج ـ مشكول · الصفحة ١٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الخراج ـ مشكولص ١٧٨