تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

37 - حدثنا أحمد بن سلمان، ثنا جعفر بن محمد، ثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم، ثنا محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة.

هذا حديث اختلف فيه على الزهري، فأوقفه إبراهيم، وهو الصحيح، ورفعه الفريابي، عن الأوزاعي.

قطعة في الحديث ومنه حديث الإسراء وغيره - مخطوط · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قطعة في الحديث ومنه حديث الإسراء وغيره - مخطوطص ٣٦